محمد أمين الإسترآبادي / السيد نور الدين العاملي

566

الفوائد المدنية والشواهد المكية

مسألة : ما قولكم في الوضوء هل الغرفة الواحدة الاقتصار عليها أفضل لكلّ عضو أم الأفضل الغرفتان ؟ والأخبار المعتمدة تدلّ أكثرها على الغرفة الواحدة . والمشهور الغرفتان . وبعض الأخبار تدلّ عليه ( 1 ) فالمأمول منكم - أيّدكم الله تعالى - بيان ما تميلون إليه . مسألة : ما قولكم - رضي الله عنكم وأمدّكم بطول البقاء - في التيمّم هل الضربة الواحدة كافية مطلقاً سواء كان التيمّم بدلا عن الغسل والوضوء ، أم الضربتان مطلقاً ، أم التفصيل أفضل كما هو المشهور عند الأكثر ؟ ما عندكم في ذلك - أيّدكم الله تعالى - ؟ مسألة : ما قولكم - رضي الله عنكم - في غسل الميّت إذا فقد الخليطان من السدر والكافور ، هل يكفي الغسل الواحد بالقراح مع القراح أم لابدّ من التعدّد عن كلّ واحد منهما عنهما بالقراح مع القراح ؟ وهل الوجوب ( 2 ) واجب في غسل الميّت أم ندب أم الأولى ؟ مسألة : ماذا تقولون - أيّدكم الله تعالى - في الوتر الّتي بعد العشاء ، هل القيام في الركعتين أفضل أم الجلوس ؟ المشهور عندهم أنّ الجلوس أفضل . والشهيد الثاني قائل بأنّ القيام أفضل ( 3 ) وابنه صاحب المنتقى يميل إلى ذلك ( 4 ) وعليه كان عمله على ما شاهدناه منه ( قدس سره ) وقد ورد بمختارهما رواية صحيحة ( 5 ) . مسألة : ماذا تقولون في التسبيح في الأخيرتين من الرباعيّة والأخيرة من المغرب ، فمن أصحابنا من قال : إنّ القراءة أفضل من التسبيح مطلقاً ( 6 ) . والّذي يخطر بالبال بأنّ التسبيح كأنّه صار من شعار أصحابنا الإمامية ، فينبغي أن يكون أفضل مطلقاً ما لم يكن المصلّي إماماً لأجل المسبوق لا غير ، فيعدل الإمام من التسبيح إلى القراءة لأجل المسبوق إن أشعر به خوفاً أن تخلو صلاته عن فاتحة الكتاب لورود النصّ بأنّه " لا صلاة إلاّ بفاتحة الكتاب " ( 6 ) . ولو اختار المصلّي القراءة هل المختار

--> ( 1 ) الكافي 3 : 25 ح 5 . ( 2 ) كذا ، والظاهر : الوضوء . ( 3 ) الروضة البهية 1 : 169 . ( 4 ) منتقى الجمان 1 : 378 . ( 5 ) التهذيب 2 : 5 ، ح 8 . ( 6 ) لم نقف على من قال به بتّاً ، نعم قال صاحب المدارك ( قدس سره ) : ولو قيل بأفضليّة القراءة مطلقاً - كما يدلّ عليه ظاهر صحيحة منصور بن حازم - لم يكن بعيداً من الصواب ، المدارك 3 : 345 . ( 6 ) عوالي اللآلي 1 : 196 .